تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣

القول في صفات الشهود

وهي أمور : الأوّل : البلوغ ، فلا اعتبار بشهادة الصبيّ غير المميّز مطلقاً ، ولا بشهادة المميّز فيغير القتل والجرح ، ولابشهادته فيهما إذا لم يبلغ العشر . وأمّالوبلغ عشراً وشهد بالجراح والقتل ففيه تردّد . نعم ، لا إشكال في عدم اعتبار شهادة الصبيّة مطلقاً 1 .
شرح
1 - لا إشكال في أنّه لا اعتبار بشهادة الصبيّ غير المميّز مطلقاً ، ولا بشهادة الصبيّة مطلقاً ، مميّزة كانت أو غير مميّزة ، إنّما الإشكال في قبول شهادة المميّز تارة في غير القتل والجرح ، وأخرى فيهما ، وليعلم قبل الشروع في البحث أنّه لا ارتباط لهذه المسألة بمسألة شرعيّة عبادات الصبيّ وعدمها ، وقد تكلّمنا في مسألة شرعيّة عباداته في كتابنا « القواعد الفقهيّة » « 1 » ، واخترنا هناك الثبوت وإن كانت التكاليف الإلزاميّة منتفية عنه ، فيمكن في المقام الجمع بين عدم وجوب أداء الشهادة وإقامتها على الصغير ، وبين قبول شهادته .
هامش
( 1 ) - القواعد الفقهية 1 : 355 - 370 .