تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
شرح
وفي المثال المذكور في المتن إذا كان عليه ألفان من ناحية زيد الدائن ، فمات زيد وورثه اثنان ، فإن جحد حقّ أحدهما دون الآخر - بأن اعترف بأنّ لأحد الوارثين عليه ألف لا من ناحية الوراثة دون الآخر - فالظاهر أنّه لا إشكال في أنّ للمجحود حقّ التقاصّ لجحده ، والمفروض اعترافه للآخر . وإن جحد حقّهما معاً يجوز لكلٍّ منهما المقاصّة بالإضافة إلى حقّه دون حقّ الآخر ، إلّافي صورة الوكالة على ما مرّ ، ولا يكون الآخر شريكاً في المأخوذ ؛ لفرض كون الحقّ هو الدين ، ولا مجال لتوهّم الشركة في حقّ كلّ واحد منهما ، إلّاأن يكون المأخوذ بعنوان الشركة ، فتدبّر .