شرح
القول ظاهر بعد وضوح أنّ المراد بالمماثلة هي المماثلة في المقدار ؛ بمعنى عدم الزيادة على المطلوب ، وإلّا يلزم عدم استفادة مشروعيّة التقاصّ فيما إذا لم يتمكّن من الجنس من أمثال هذه الأدلّة ، مع أنّه من الواضح خلافه ، بل يلزم عدم مشروعيّة المقاصّة في مقدار أقلّ من الحقّ .