مسألة 14 : لا يجوز لغير ذي الحقّ التقاصّ إلّاإذا كان وليّاً أو وكيلًا عن ذي الحقّ ، فللأب التقاصّ لولده الصغير أو المجنون أو السفيه في مورد له الولاية ، وللحاكم أيضاً ذلك في مورد ولايته 1 .
شرح
1 - من الواضح أنّ من لا يكون له حقّ على المقتصّ منه لا يجوز له التقاصّ ، بل لا يتحقّق عنوان المقاصّة أصلًا ؛ لأنّه كعنوان القصاص ممّن لا يكون قاتلًا أصلًا ؛ لأنّ عنوان التقاصّ والقصاص والقصّة كلّها من مادّة واحدة يعتبر فيها وقوع عمل شبه العمل الواقع ، أو حكاية عمل قد وقع . ومن الواضح أنّه مع عدم ثبوت الحقّ بوجه لا يكاد يصدق هذا العنوان .
نعم ، إذا كان وليّاً شرعيّاً فيجوز له التقاصّ بالإضافة إلى المولّى عليه ، فإذا كان للصغير حقّ على غيره وهو يجحد أو يماطل ، فلأبيه أو جدّه من قبله التقاصّ للصغير من مال الغريم ، وهكذا بالنسبة إلى الوكيل إذا كانت دائرة توكيله شاملة لمثل التقاصّ .
وكذا الحاكم في مورد ثبوت الولاية له ، كالمجنون غير المتصل جنونه بصغره ، خصوصاً مع أنّ الغرض الأصلي من المقاصّة وصول الحقّ إلى ذيه ولو بماليّته ، كما مرّ مراراً .