تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
شرح
وأمّا جعل الأحوط الوجوبي الرفع إلى الحاكم ، فهو يغاير ما تقدّم منه في شروط سماع الدعوى من أنّه من جملة الشروط الجزم بالدعوى ، فكيف يمكن له إقامة الدعوى مع عدم الجزم بثبوتها ، أو ما يقوم مقام الجزم على ما عرفت في السابق « 1 » ، خصوصاً في الصورة الأولى ؟ وأمّا الإشكال في صورة جهل المديون ولو مع علم الدائن بل ممنوعيّته ، فلما عرفت في شرح المسألة الأولى من أنّ مورد المقاصّة صورة جحد المديون أو مماطلته ، كما وقع التعبير بالجحد في مورد جملة من الروايات المتقدّمة « 2 » ، خصوصاً مع أنّ المقاصّة أمر على خلاف القاعدة ، كما أشرنا إليه مراراً . ومن فرض المسألة يعلم أنّ الرفع إلى الحاكم في صورة علم الدائن هنا ممكن ؛ لأنّ المدّعي إنّما يدّعيه بصورة الجزم ، وقد عرفت « 3 » صور جواب المدّعى عليه وأنّ من جملتها : الجواب بقوله : لا أدري ، ومسائل هذا الجواب فراجع .
هامش
( 1 ) - أي في الشرط الثامن وشرحه ، تقدّم في الصفحة 94 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 390 - 391 . ( 3 ) - عرفت في المسألة الرابعة من مسائل « القول في السكوت . . . » .