شرح
أومأ إليه في خبر عبداللَّه بن وضّاح مع اليهودي الذي حلّفه ، ثمّ وقع له عنده أرباح تجارة دراهم كثيرة ، فسأل أبا الحسن عليه السلام عن ذلك ؟
فقال له : « إن كان ظلمك فلاتظلمه ، ولولا أنّك رضيت بيمينه فحلّفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك » « 1 » ، وهو دليل آخر أيضاً على جواز المقاصّة ، كما هو واضح « 2 » .
هذا ، ولكن مع ذلك يكون مقتضى الاحتياط الاستحبابي العدم ، خروجاً من خلاف المانعين المتقدّمين ، ودعوى الإجماع من الغنية على ما عرفت .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 142 .
( 2 ) - جواهر الكلام 40 : 393 - 394 .