تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
مسألة 9 : الأقوى جواز المقاصّة من المال الذي جعل عنده وديعةً على كراهية ، والأحوط عدمه 1 .
شرح
1 - قال المحقّق في الشرائع : لو كان المال وديعة عنده ، ففي جواز الاقتصاص تردّد ، أشبهه الكراهيّة « 1 » ، وأضاف إليه في الجواهر « 2 » قوله : وفاقاً لأكثر المتأخّرين « 3 » . وقد وردت فيه طائفتان من الأخبار : الطائفة الأولى : ما تدلّ على الجواز ، مثل : صحيحة أبي العبّاس البقباق المتقدّمة « 4 » في ذيل المسألة الأولى ، وكذا رواية علي بن سليمان المتقدّمة « 5 » ، ومثل بعض الروايات الأخر الشاملة بإطلاقها للوديعة ؛ كصحيحتي داود وأبي بكر المتقدّمتين « 6 » . الطائفة الثانية : ما تدلّ على المنع ، مثل : رواية ابن أخي الفضيل بن يسار قال : كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام ودخلت امرأة ، وكنت أقرب القوم إليها ، فقالت لي : اسأله ، فقلت : عمّاذا ؟ فقالت : إنّ ابني مات وترك مالًا كان في يد أخي فأتلفه ، ثمّ أفاد مالًا فأودعنيه ، فلي أن آخذ منه بقدر ما
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 109 . ( 2 ) - جواهر الكلام 40 : 391 . ( 3 ) - إرشاد الأذهان 2 : 143 ؛ مختلف الشيعة 8 : 166 - 167 ، مسألة 4 ؛ قواعد الأحكام 3 : 448 ؛ إيضاح الفوائد 4 : 347 ؛ غاية المراد 4 : 24 - 25 ؛ التنقيح الرائع 4 : 269 - 270 ؛ غاية المرام 4 : 254 - 255 ؛ مسالك الأفهام 14 : 71 ؛ كفاية الفقه 2 : 723 - 724 ؛ رياض المسائل 13 : 169 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 391 . ( 5 ) - تقدّمت في الصفحة 393 . ( 6 ) - تقدّمتا في الصفحة 390 - 391 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 409 | الشيخ فاضل اللنكراني