تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
شرح
ووقع عنده قيميّ يعادله من حيث الماليّة ، فهل لا يجوز له التقاصّ إلّابعد بيع القيمي ، أو يجوز له التقاصّ به ؟ الظاهر هو الثاني كما لا يخفى . اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ الكلام في خصوص صورة الإمكان . نعم ، في صورة المشقّة والعسر والحرج يجوز له الأخذ من العدس ، ولا يتعيّن في أخذ الحنطة ، كما ذكرنا نظيره بالنسبة إلى الترافع عند الحاكم ، والتقاصّ من دون الترافع ؛ من أنّه مع العسر والحرج يتخيّر بين الأمرين : الترافع والتقاصّ ، وسيأتي في المسألة الخامسة - إن شاء اللَّه تعالى - أنّه لو أمكن أخذ ماله - يعني عينه الشخصيّة بمشقّة - فالظاهر جواز التقاصّ . وممّا ذكرنا ظهر وجه الأقوائيّة في صورة استلزام البيع ؛ فإنّ الحكم بصحة البيع في هذه الصورة - مع عدم انحصار التوصّل إلى الحقّ به - في غاية الضعف ، خصوصاً مع أنّه « لا بيع إلّافي ملك » ، ومع أنّ خصوصيّات الأجناس ربما تكون مقصودة لمالكها ، كما لا يخفى .