تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
مدلولهما الالتزامي ؛ وهو التنصيف في المقام . ومضافاً إلى الروايات الواردة في الودعي « 1 » الدالّة على التنصيف ، ففي مرسلة ابن المغيرة في رجلين كان معهما درهمان . . . إلخ يقسّم الدرهم الثاني بينهما نصفين « 2 » . وفي رواية السكوني في رجل استودع رجلًا دينارين ، فاستودعه آخر ديناراً ، لصاحب الدينارين دينار ، ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين « 3 » . إمّا بإلغاء الخصوصيّة ، وإمّا بالإطلاق الشامل لصورة إقامة البيّنة ، وغير صورة إقامة البيّنة - قيام الشهرة العظيمة « 4 » على التنصيف الجابرة لسند الرواية الدالّة عليه ، كما لا يخفى . فالقاعدة والنصّ والشهرة متطابقات ، فتدبّر . ثمّ إنّ صاحب الجواهر قدس سره بعد أن حكى عن الرياض أنّه نسب التنصيف إلى الأشهر ، بل عامّة من تأخّر إلّانادراً . حكى عنه أنّه قال : خلافاً للمهذّب ، وبه قال جماعة من الفقهاء ، فخصّوا ذلك بما إذا تساويا في الأمور المتقدّمة كلّها - ومراده بالأمور المتقدّمة تساوي البيّنتين عدداً وعدالةً ، إطلاقاً وتقييداً ، واختلافهما في ذلك - وحكموا مع الاختلاف فيها لأرجحها ، واختلفوا في بيان المرجّح لها ، فعن
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 103 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 6 : 208 / 481 ؛ و 292 / 809 ؛ الفقيه 3 : 22 / 59 ؛ وسائل الشيعة 18 : 450 ، كتاب الصلح ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 6 : 208 / 483 ؛ و 7 : 181 / 797 ؛ الفقيه 3 : 23 / 63 ؛ المقنع : 398 ؛ وسائل الشيعة 18 : 452 ، كتاب الصلح ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 4 ) - لم أجد عاجلًا ادّعاء الشهرة العظيمة من أحد . نعم ، ادّعى جماعة الأشهر ، كصاحب مسالك الأفهام 14 : 81 ؛ ورياض المسائل 13 : 216 ؛ ومستند الشيعة 17 : 399 ؛ وملحقات العروة 3 : 155 . وقال السبزواري في كفاية الفقه 2 : 726 : « أنّه المعروف بينهم » .