تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
شرح
ورواية الحلبي قال : سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن رجلين شهدا على أمر ، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا ، قال : يقرع بينهم ، فأيّهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحقّ « 1 » . ورواية سماعة قال : إنّ رجلين اختصما إلى علي عليه السلام في دابّة ، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده ، وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ، فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة ، ثمّ قال : « اللهمّ ربّ السماوات السبع ، وربّ الأرضين السبع ، وربّ العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، أيّهما كان صاحب الدابّة وهو أولى بها ، فأسألك أن يقرع ويخرج سهمه » ، فخرج سهم أحدهما ، فقضى له بها « 2 » . ورواية عبدالوهّاب بن عبد الحميد الثقفي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك ، فأقامت أخت هذه المرأة على رجل آخر « 3 » ( هذا الرجل ظ ) البيّنة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ولم يوقّتا وقتاً : أنّ البيّنة بيّنة الزوج ، ولا تقبل بيّنة المرأة ؛ لأنّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة ، وتريد أختها فساد النكاح ، فلا تصدّق ، ولا تقبل بيّنتها إلّابوقت قبل وقت أو دخول بها « 4 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 6 : 235 / 577 ؛ الاستبصار 3 : 40 / 137 ؛ وسائل الشيعة 27 : 254 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 12 ، الحديث 11 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 6 : 234 / 576 ؛ الاستبصار 3 : 40 / 136 ؛ الفقيه 3 : 52 / 177 ؛ وسائل الشيعة 27 : 254 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 12 ، الحديث 12 . ( 3 ) - في تهذيب الأحكام : « هذا الرجل » ؛ وفي الاستبصار : « على الآخر » بدل « رجل آخر » . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 6 : 236 / 581 ؛ الاستبصار 3 : 41 / 140 ؛ وسائل الشيعة 27 : 254 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 12 ، الحديث 13 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 347 | الشيخ فاضل اللنكراني