تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
شرح
سهمه فهو المحقّ ، وهو أولى بها « 1 » . ورواية حمران بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ، ادّعى الرجل أنّها مملوكة له ، وادّعت المرأة أنّها ابنتها ، فقال : قد قضى في هذا عليّ عليه السلام ، قلت : وما قضى في هذا ؟ قال : كان يقول : الناس كلّهم أحرار إلّامن أقرّ على نفسه بالرق وهو مدرك ، ومن أقام بيّنة على من ادّعى من عبد أو أمة فإنّه يدفع إليه ويكون له رقّا . قلت : فما ترى أنت ؟ قال : أرى أن أسأل الذي ادّعى أنّها مملوكة له بيّنة على ما ادّعى ، فإن أحضر شهوداً يشهدون أنّها مملوكة لا يعلمونه باع ولا وهب ، دفعت الجارية إليه حتّى تقيم المرأة من يشهد لها أنّ الجارية ابنتها حرّة مثلها ، فلتدفع إليها وتخرج من يد الرجل . قلت : فإن لم يقم الرجل شهوداً أنّها مملوكة له ؟ قال : تخرج من يده ، فإن أقامت المرأة البيّنة على أنّها ابنتها دفعت إليها ، فإن لم يقم الرجل البيّنة على ما ادّعى ، ولم تقم المرأة البيّنة على ما ادّعت خلّي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت « 2 » . ورواية السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين ادّعيا بغلة ، فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة ، فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم ، ولصاحب الشاهدين سهمين « 3 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 420 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 235 / 579 ؛ الاستبصار 3 : 41 / 139 ؛ وسائل الشيعة 27 : 252 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 12 ، الحديث 8 . ( 2 ) - الكافي 7 : 420 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 235 / 580 ؛ وسائل الشيعة 27 : 252 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 12 ، الحديث 9 . ( 3 ) - الكافي 7 : 433 / 23 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 237 / 583 ؛ الاستبصار 3 : 42 / 142 ؛ وسائل الشيعة 27 : 253 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 12 ، الحديث 10 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 346 | الشيخ فاضل اللنكراني