شرح
تلك القصّة ، ولا تكون قصّة جديدة .
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كان عليّ عليه السلام إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم ، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين ، وكان يقول : « اللهمّ ربّ السماوات السبع » ، أيّهم كان له الحقّ فأدّاه إليه ، ثمّ يجعل الحقّ للذي يصير عليه اليمين إذا حلف « 1 » .
ورواية داود بن سرحان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه واختلفوا ، قال : يقرع بينهم ، فأيّهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء « 2 » .
ورواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل شهد له رجلان بأنّ له عند رجل خمسين درهماً ، وجاء آخران فشهدا بأنّ له عنده مائة درهم ، كلّهم شهدوا في موقف ، قال : اقرع بينهم ثمّ استحلف الذين أصابهم القرع باللَّه ، أنّهم يحلفون بالحق « 3 » .
ومرسلة داود بن أبي يزيد العطّار ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل كانت له امرأة ، فجاء رجل بشهود أنّ هذه المرأة امرأة فلان ، وجاء آخران فشهدا أنّها امرأة فلان ، فاعتدل الشهود وعدلوا ، فقال : يقرع بينهم ، فمن خرج
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 419 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 233 / 571 ؛ الاستبصار 3 : 39 / 131 ؛ الفقيه 3 : 53 / 181 ؛ وسائل الشيعة 27 : 251 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 12 ، الحديث 5 .
( 2 ) - الكافي 7 : 419 / 4 ؛ الفقيه 3 : 52 / 178 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 233 / 572 ؛ الاستبصار 3 : 39 / 132 ؛ وسائل الشيعة 27 : 251 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 12 ، الحديث 6 .
( 3 ) - الكافي 7 : 420 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 235 / 578 ؛ الاستبصار 3 : 41 / 138 ؛ وسائل الشيعة 27 : 252 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 12 ، الحديث 7 .