تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
فأحلفهما علي عليه السلام ، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة ؟ فقال : أحلفهما ، فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين . قيل : فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعاً البيّنة ؟ قال : أقضي بها للحالف الذي هي في يده « 1 » . ورواية غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : أنّ أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابّة ، وكلاهما أقام البيّنة أنّه أنتجها ، فقضى بها للذي في يده ، وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين « 2 » . والظاهر عدم كونها رواية أخرى ، وإن جعلها في الوسائل كذلك ؛ لعدم كون الاختصام إلى أمير المؤمنين عليه السلام في قصّة الدابّة متعدّداً . ورواية جابر : أنّ رجلين اختصما إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في دابّة أو بعير ، فأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّه أنتجها ، فقضى بها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لمن هي في يده « 3 » . وكذا رواية تميم بن طرفة : أنّ رجلين عرفا ( ادّعيا خ ل ) بعيراً ، فأقام كلّ واحد منهما بيّنة ، فجعله أمير المؤمنين عليه السلام بينهما « 4 » ، فإنّ الظاهر أنّه أيضاً متعرّض لنفس
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 419 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 233 / 570 ؛ الاستبصار 3 : 38 / 130 ؛ وسائل الشيعة 27 : 250 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 12 ، الحديث 2 . ( 2 ) - الكافي 7 : 419 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 234 / 573 ؛ و 7 : 76 / 324 ؛ الاستبصار 3 : 39 / 133 ؛ وسائل الشيعة 27 : 250 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 12 ، الحديث 3 . ( 3 ) - عوالي اللآلي 3 : 526 / 31 ؛ مستدرك الوسائل 17 : 373 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 10 ، الحديث 5 ؛ ورواه الدارقطني في سننه 4 : 134 / 4431 ؛ والبيهقي في السنن الكبرى 15 : 402 / 21829 و 21830 ؛ وابن حجر في تلخيص الحبير 4 : 499 / 2141 . ( 4 ) - الكافي 7 : 419 / 5 ؛ الفقيه 3 : 23 / 61 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 234 / 574 ؛ الاستبصار 3 : 39 / 134 ؛ وسائل‌الشيعة 27 : 251 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 12 ، الحديث 4 .