شرح
الفقه ؛ كاستحباب أن يكون المضيف يسعى في الضيافة ويصرف غاية إمكاناته ، ويستحبّ للضيف أن لا يصير موجباً لزحمة المضيف ومشقّته .
ثانيهما : أنّه يستحبّ للحاكم التغليظ احتياطاً على أموال الناس ، وهذا وإن لم يرد فيه رواية مطلقة ، إلّاأنّه يستفاد ممّا تقدّم في المسألة المتقدّمة ، وكذا من مرسلة محمّد بن مسلم وزرارة عنهما عليهما السلام جميعاً قالا : لا يحلف أحد عند قبر النبيّ صلى الله عليه وآله على أقلّ ممّا يجب فيه القطع « 1 » .
والاستدلال بها مبنيّ على أن يقرأ : لا يحلّف بالتشديد بمعنى الإحلاف ، ويكون المراد منه التغليظ في الحلف ، وعلى إلغاء الخصوصيّة من قبر النبيّ صلى الله عليه وآله ، وكلّ منها محلّ إشكال ومناقشة ، ولكن قد عرفت التسالم على استحباب التغليظ بالإضافة إلى الحاكم إلّافي أقلّ ممّا يجب فيه القطع ، ويساعده الاعتبار ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 6 : 310 / 855 ؛ وسائل الشيعة 27 : 298 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 29 ، الحديث 1 .