تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
الزنا فهو غير جائز ، بل معصية كبيرة ، وإن كان بصورة العقد المؤجّل والنكاح المنقطع فهو جائز ، بل مستحبّ ، وإن كان واقع الأمر واحداً ، كما لا يخفى . وكذا في المعاملات الصحيحة والفاسدة ، فتدبّر . ثمّ إنّه بعد صيرورة المدّعى عليه مدّعياً وبالعكس ، أنّ جواب المدّعى عليه - وهو المدّعي في الدعوى الأولى إمّا أن يكون إقراراً ، أو إنكاراً ، أو سكوتاً ، أو لا أدري ، والحكم في جميع هذه الأقسام ما تقدّم . لكنّ المحكيّ عن المستند الفرق في جواب لا أدري بين المقامين « 1 » ؛ نظراً إلى موافقة قوله في هذا المقام مع الأصل ، فيعمل بمقتضاه ، ولم يعلم وجه الفرق بعد كون قوله : « لا أدري » في ذلك المقام موافقاً مع الأصل أيضاً ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - مستند الشيعة 17 : 285 - 300 .