شرح
وعن كشف اللثام أنّه استدل له بأنّ جانبه حينئذٍ يقوى ، وإنّما يحلف من يقوى جانبه ، كما أنّه يحلف إذا نكل المدّعى عليه ؛ لأنّ النكول قويّ جانبه « 1 » ، وربما احتمل ضعيفاً أن يكون الشاهد بشرط اليمين - كيمين الاستظهار - مع بيّنة المدّعي في الدعوى على الميّت .
وضعف الكلّ ظاهر ، والإنصاف كما في الجواهر « 2 » أنّه لا دليل واضح على المسألة ، فمقتضى الاحتياط الاستحبابي خروجاً عن مخالفة المشهور « 3 » هو الاعتبار المذكور كما أفاده الماتن قدس سره ، بل بملاحظة الأصل المذكور بعد عدم ثبوت الإطلاق الاحتياط الوجوبي في اعتبار التقديم ، وقد عرفت في عبارة المحقّق التصريح بأنّه لو بدأ باليمين وقعت لاغية وافتقر إلى الإعادة بعد الإقامة ؛ أي إقامة الشاهد الواحد ، فراجع .
هامش
( 1 ) - كشف اللثام 10 : 139 .
( 2 ) - جواهر الكلام 40 : 270 .
( 3 ) - السرائر 2 : 141 ؛ المختصر النافع : 283 ؛ تحرير الأحكام 5 : 174 / 6519 ؛ قواعد الأحكام 3 : 449 ؛ الدروس الشرعية 2 : 98 ؛ اللمعة الدمشقية : 52 ؛ الروضة البهيّة 3 : 102 ؛ ملحقات العروة الوثقى 3 : 92 ، مسألة 4 .