تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
أنّه « حيث ما وجد غلول اخذ بغير بيّنة » ، كما لا يخفى . ومنه يظهر أنّ ما أفاده السيّد قدس سره في الملحقات في آخر كلامه من أنّه : لا يبعد إلحاق دعوى العين بالدين في الثبوت بالشاهد واليمين لا غير « 1 » - نظراً إلى رواية الدرع - في غير محلّه ، فتدبّر . الطائفة الخامسة : الروايات الدالّة على الاختصاص بالدين ؛ وهي روايات كثيرة ، مثل رواية محمّد بن مسلم المتقدّمة ، ورواية حمّاد بن عثمان - التي نقلها صاحب وسائل الشيعة وجعلها روايتين متعدّدتين ، والظاهر أنّهما رواية واحدة - قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : كان عليّ عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدّعي « 2 » . ورواية أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ وله شاهد واحد ؟ قال : فقال : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحقّ ، وذلك في الدين « 3 » . ورواية القاسم بن سليمان قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده « 4 » . وغير ذلك من الروايات الدالّة على ذلك .
هامش
( 1 ) - ملحقات العروة الوثقى 3 : 91 . ( 2 ) - الكافي 7 : 385 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 273 / 745 ؛ الاستبصار 3 : 32 / 110 ؛ وسائل الشيعة 27 : 265 و 268 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 14 ، الحديث 3 و 11 . ( 3 ) - الكافي 7 : 385 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 272 / 742 ؛ الاستبصار 3 : 32 / 109 ؛ وسائل الشيعة 27 : 265 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 14 ، الحديث 5 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 6 : 273 / 745 ؛ الاستبصار 3 : 32 / 110 ؛ وسائل الشيعة 27 : 268 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 14 ، الحديث 10 .