شرح
ورواية عباد بن صهيب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام ، عن جابر بن عبداللَّه قال : جاء جبرئيل إلى النبي صلى الله عليه وآله ، فأمره أن يأخذ باليمين مع الشاهد « 1 » .
وغير ذلك من الروايات الحاكية لفعله صلى الله عليه وآله أو فعل عليّ عليه السلام .
الطائفة الثالثة : ما ورد في خصوص القضاء بهما في الأموال ؛ وهي الرواية الوحيدة المرسلة عن ابن عبّاس : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : استشرت جبرئيل عليه السلام في القضاء باليمين مع الشاهد ، فأشار عليّ بذلك في الأموال لا تعدو ذلك « 2 » .
وقال صاحب الجواهر بعد نقله : ولكن ليس هو من طرقنا ، ولا معروف النقل في كتب فروعنا ، وإنّما رواه في المسالك « 3 » ، بل لعلّ مضمونه لا يوافق أصول الشيعة ، ويمكن أن يكون من محرّفات العامّة ؛ لأنك قد سمعت ما نزل به جبرئيل عليه صلى الله عليه وآله « 4 » ، انتهى .
الطائفة الرابعة : ما ورد في دِرع طلحة من الصحيحة المفصّلة المتقدّمة ، ومثل هذه الصحيحة لا يرتبط بهذا الأمر من المقام ، لا لما حكي عن الشيخ في الاستبصار من أنّ إنكار أمير المؤمنين عليه السلام إنّما هو على إطلاق قول شريح : « لا أقضي بشهادة واحد » « 5 » ، ولا لما أفاده في الجواهر من ضرورة عدم كون خصوص المقام ممّا يكفي فيه الشاهد واليمين من الوالي « 6 » ، بل لأنّه قد حكى فيها عليّ عليه السلام عن الرسول صلى الله عليه وآله من
هامش
( 1 ) - الأمالي ، الصدوق : 445 / 594 ؛ وسائل الشيعة 27 : 269 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 14 ، الحديث 16 .
( 2 ) - تلخيص الحبير 4 : 493 / 2134 .
( 3 ) - مسالك الأفهام 13 : 510 .
( 4 ) - جواهر الكلام 40 : 275 .
( 5 ) - الاستبصار 3 : 35 .
( 6 ) - جواهر الكلام 40 : 273 .