تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
وصحيحة أبي ولّاد ، عن رجل مريض أقرّ عند الموت لوارث بدين له عليه ؟ قال : جائز « 1 » . ورواية السكوني : في رجل أقرّ عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ، ثمّ مات على تلك الحال ، فقال : أيّهما أقام البيّنة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان « 2 » . ومكاتبة الصهباني : امرأة أوصت إلى رجل وأقرّت له بدين ثمانية آلاف درهم - إلى أن قال : - فكتب عليه السلام بخطّه : إن كان الدين صحيحاً معروفاً مفهوماً ، فيخرج الدين من رأس المال « 3 » ، إلى غير ذلك - من الروايات الواردة في هذا المجال المذكورة في كتاب الإقرار وكتاب الوصايا من وسائل الشيعة - فإنّ هذه الأخبار شاملة لصورة عدم حلف المقرّ له أيضاً ، فيتعارض مع ما مرّ بالعموم من وجه ، وإذ لا ترجيح فيرجع إلى القاعدة المتقدّمة المكتفية للمدّعي بالبيّنة ، وهو الأصحّ « 4 » ، انتهى . ويرد عليه : أوّلًا : وضوح أنّ التعليل يقتضي التوسعة والتضييق ، ولم يقم دليل على أنّ العلل الشرعيّة معرّفات لا يكاد ينتفي المعلول بانتفائها ، وإلّا لا يكون لذكر التعليل فائدة ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 42 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 160 / 660 ؛ الاستبصار 4 : 112 / 430 ؛ وسائل الشيعة 19 : 292 ، كتاب الوصايا ، الباب 16 ، الحديث 4 . ( 2 ) - الكافي 7 : 58 / 5 ؛ الفقيه 4 : 174 / 610 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 162 / 666 ؛ وسائل الشيعة 19 : 323 ، كتاب الوصايا ، الباب 25 ، الحديث 1 ؛ و 23 : 184 ، كتاب الإقرار ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 9 : 161 / 664 ؛ الاستبصار 4 : 113 / 433 ؛ وسائل الشيعة 19 : 294 ، كتاب الوصايا ، الباب 16 ، الحديث 10 . ( 4 ) - مستند الشيعة 17 : 256 - 257 .