تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
مسألة 24 : لو رضي المدّعى عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد ، لا يجوز للحاكم الحكم ، ولو حكم لا يترتّب عليه الأثر 1 . مسألة 25 : لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده ولو اعترف المدّعى عليه بعدالتهما لكن أخطأهما في الشهادة 2 .
شرح
1 - فإنّه مخالف للحصر المستفاد من قول الرسول صلى الله عليه وآله : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان على ما في رواية أو روايات صحيحة ، وإن كان الحصر إضافيّاً كما تقدّم « 1 » ؛ فإنّه يعتبر في البيّنة التعدّد والعدالة ، ورضا المدّعى عليه لا يوجب تغيير الحكم ، والمفروض في هذه المسائل إنكاره لادّعاء المدّعي . 2 - من الواضح أنّ الحكم وفصل الخصومة فعل الحاكم ، واللازم أن تكون عدالة الشاهدين محرزة عنده ، وبعبارة أخرى : اللازم أن يكون الشاهدان منطبقاً عليهما عنوان البيّنة ، ولا يكون كذلك إلّابإحراز عدالتهما . غاية الأمر أنّك عرفت أنّ الثبوت التعبّدي بالبيّنة أو الاستصحاب أو حسن الظاهر كافٍ في ذلك .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 135 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 186 | الشيخ فاضل اللنكراني