تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
مسألة 22 : لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره ، فالظاهر جواز الحكم بشهادته بعد كون حسن الظاهر كاشفاً تعبّداً عن العدالة 1 . مسألة 23 : لا يجوز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتكاب كبيرة ما لم يعلم أنّه على وجه المعصية ولا يكون له عذر ، فلو احتمل أنّ ارتكابه لعذر لا يجوز جرحه ولو حصل له ظنّ بذلك بقرائن مفيدة له 2 .
شرح
1 و 2 - ظهر الحكم في هاتين المسألتين ممّا ذكرنا في المسألة السابقة ، ولا حاجة إلى الإعادة بوجه ، فراجع . نعم ، ينبغي أن يعلم أنّ مطلق الإكراه على المعصية لا يجوِّز مطلق المعصية ، فإذا اكره أحد بالزنا بذات البعل ، هل يمكن أن يقال بصيرورته جائزاً ولو كان الضرر المتوعّد به ضرراً ماليّاً يتضرّر المكرَه - بالفتح - بسببه ؛ نظراً إلى قوله صلى الله عليه وآله في مثل حديث الرفع : « رفع ما اكرهوا عليه » « 1 » . بل لابدّ من ملاحظة الضرر المتوعّد به مع المحرّم الذي أكره عليه ، وأنّه أيّهما يكون أهمّ من الأخرى عند الشارع ، فإذا اكره على شرب الخمر مثلًا وتوعّد بالقتل ، فحيث يكون القتل أهمّ من شرب الخمر يصير جائزاً بمجرّد الإكراه ، وعلى هذا القياس . فتدبّر جيّداً .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 293 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 37 ، الحديث 2 ؛ و 8 : 249 ، أبواب الخلل ، الباب 30 ، الحديث 2 ؛ و 15 : 369 - 370 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 - 3 .