تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
كالاضطرار مثلًا ، ولا يجوز للشاهد بالجرح الاعتماد أيضاً على البيّنة أو الاستصحاب . نعم ، يكفي للحاكم الاعتماد في ثبوت عدالة إحدى البيّنتين الاعتماد على الاستصحاب أو حسن الظاهر أو البيّنة ، لكفاية الثبوت التعبّدي ؛ ولأجله كان له الاعتماد في ثبوت عدالة شاهد الأصل على الأمور المذكورة لأجل ما ذكرنا ، ومنه يظهر أنّه لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره ، فالظاهر جواز الحكم بشهادته بعد ما عرفت من كون حسن الظاهر كاشفاً تعبّداً عن العدالة . كما أنّ الشاهدين لو شهدا بعدالة بيّنة المدّعي في السابق ، يجوز للحاكم الاعتماد بعد إحراز الحالة السابقة وجريان الاستصحاب ؛ لعدم لزوم كون الحالة السابقة محرزة باليقين الوجداني ، كما قرّر في محلّه من الأصول « 1 » .
هامش
( 1 ) - سيرى كامل در أصول فقه 14 : 395 - 419 .