شرح
يستمهل لإحضار الجارح مطلقاً .
فربما يقال كما عن المبسوط : بإمهاله ثلاثة أيّام « 1 » ، كما أنّه يحتمل الإمهال مدّة يمكنه فيها الإحضار .
ويحتمل ثالثاً : عدم وجوب الإمهال أصلًا ، فيجوز أو يجب عليه الحكم . غاية الأمر أنّه إن أتى بالجارح ينقض الحاكم الحكم ، فيه وجوه واحتمالات ، ولكن لا يبعد الاحتمال المتوسّط ووجوب الإمهال بالمقدار المتعارف ؛ لعدم الدليل المعتبر على مقدار ثلاثة أيّام .
وربما يكون جاهلًا بأن يقيم المدّعي البيّنة المقبولة ، ويحتمل فيه الاستحلاف وطلب الحلف من المنكر ، فأصل الإمهال رعاية لعدم تضييع الحقّ لازم لا ريب فيه ، وأمّا الإمهال ثلاثة أيّام فلا دليل عليه .
هامش
( 1 ) - المبسوط 8 : 159 .