الملحقات « 1 » .
مسألة 12 : لو أحضر البيّنة ، فإن علم أو شهدت القرائن بأنّ المدّعي بعد حضورها لم يرد إقامتها ، فليس للحاكم أن يسألها ، وإن علم أو شهدت الأحوال بإرادة إقامتها فله أن يسألها ، ولو لم يعلم الحال وشكّ في ذلك فليس للحاكم سؤال الشهود . نعم ، له السؤال من المدّعي بأنّه أراد الإقامة أو لا 1 .
شرح
1 - لو أحضر المدّعي البيّنة ، ففيه صور ثلاث بالإضافة إلى الحاكم :
الأولى : أن يعلم الحاكم أو شهدت القرائن بأنّه لم يرد إقامتها لإثبات دعواه بعد حضورها ، ففي هذه الصورة لا يجوز للحاكم أن يسأل من البيّنة شيئاً ؛ لأنّ المفروض عدم إرادة المدّعي إقامتها وإن كان قد أحضرها .
الثانية : أن يعلم الحاكم أو شهدت القرائن بأنّه أراد إقامتها ، وفي هذه الصورة يجوز للحاكم السؤال من البيّنة فيما يرتبط بدعواه وشهادتهما ، كما لا يخفى .
الثالثة : صورة الجهل بالحال وعدم علم الحاكم ، وكذا عدم شهادة القرائن بأنّه أراد الإقامة أو لم يرد ، وفي هذه الصورة أيضاً لا يجوز للحاكم السؤال من البيّنة بعد عدم إحراز إرادة الإقامة . نعم ، مع الجهل بذلك وأنّ المدّعي أراد الإقامة أو لم يرد ، يجوز له السؤال من المدّعي ، وأنّه في مقام الإقامة ، وما لم يثبت للحاكم ذلك لا يجوز السؤال من الشهود .
هامش
( 1 ) - ملحقات العروة الوثقى 3 : 70 ، مسألة 2 .