تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
نعم ، ذكر في الجواهر أنّ في مجمع البرهان « 1 » نسبته إلى الأصحاب أنّه لا يستقلّ الغريم باليمين من دون إذن الحاكم وإن كان حقّاً لغيره ؛ لأنّه وظيفته وإن كان إقامة الدليل عليه - إن لم يكن إجماع - في غاية الصعوبة « 2 » ، ولكنّه ذكر السيّد في ملحقات العروة أنّ الدليل هي أصالة عدم ترتّب الأثر ، ولأنّه المعهود المنصرف إليه الأخبار ، وللأخبار المشتملة على قوله تعالى : « وأضفهم إلى اسمي » . كخبر محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنّ نبيّاً من الأنبياء شكى إلى ربّه كيف أقضي في أمور لم اخبر ببيانها ؟ قال : فقال له : ردّهم إليّ ، وأضفهم إلى اسمي يحلفون به « 3 » . ونحوه مرسلة أبان وصحيحة سليمان بن خالد « 4 » ، « 5 » . هذا ، مع أنّه من البعيد التفكيك بين البيّنة واليمين من هذه الجهة ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - مجمع الفائدة والبرهان 12 : 187 - 188 . ( 2 ) - جواهر الكلام 40 : 171 . ( 3 ) - الكافي 7 : 414 / 2 ؛ وسائل الشيعة 27 : 230 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 4 ) - الكافي 7 : 414 - 415 / 2 - 4 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 228 / 550 و 551 ؛ وسائل الشيعة 27 : 229 - 230 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 1 ، الحديث 1 - 3 . ( 5 ) - ملحقات العروة الوثقى 3 : 60 ، مسألة 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 138 | الشيخ فاضل اللنكراني