تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥

القول في الجواب بالإنكار

مسألة 1 : لو أجاب المدّعى عليه بالإنكار ، فأنكر ما ادّعى المدّعي ، فإن لم يعلم أنّ عليه البيّنة ، أو علم وظنّ أن لا تجوز إقامتها إلّامع مطالبة الحاكم ، وجب على الحاكم أن يعرّفه ذلك ؛ بأن يقول : ألكَ بيّنة ؟ فإن لم تكن له بيّنة ، ولم يعلم أنّ له حقّ إحلاف المنكر ، يجب على الحاكم إعلامه بذلك 1 . مسألة 2 : ليس للحاكم إحلاف المنكر إلّابالتماس المدّعي ، وليس للمنكر التبرّع بالحلف قبل التماسه ، فلو تبرّع هو أو الحاكم لم يعتدّ بتلك اليمين ، ولابدّ من الإعادة بعد السؤال ، وكذا ليس للمدّعي إحلافه بدون إذن الحاكم ، فلو أحلفه لم يعتدّ به 2 .
شرح
1 و 2 - أقول : قد وردت عن النبيّ صلى الله عليه وآله في هذا المجال روايتان صحيحتان : إحداهما تدلّ على قوله صلى الله عليه وآله : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان « 1 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 414 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 229 / 552 ؛ وسائل الشيعة 27 : 232 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ، الباب 2 ، الحديث 1 ؛ وفي مستدرك الوسائل 17 : 361 / 21583 ؛ و 366 / 21594 عن دعائم الإسلام 2 : 518 / 1856 ؛ وتأتي بتمامها في الصفحة 245 .