تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
الأجرة عليه « 1 » . ويرد عليه : منع الصغرى والكبرى معاً ؛ فإنّ مقدّمة الواجب لا تكون واجبة بالوجوب الشرعي ، وإن كان غيريّاً كما حقّقناه في الأصول « 2 » ، ولم يرد دليل على حرمة أخذ الأجرة على الواجب بنحو الكلّي ، كما حقّقناه في كتابنا في القواعد الفقهيّة « 3 » . وقد أورد عليه السيّد في الملحقات بأنّ الكتابة نظير تكفين الميّت ، حيث إنّه واجب بشرط وجود الكفن ، ولا يلزم دفع الكفن على من وجب عليه التكفين « 4 » . ثمّ اللازم في الكتابة ذكر اسم المحكوم عليه ونسبه على وجه يخرج عن الاشتراك والإبهام ، ولو مع قيام البيّنة بذلك في صورة عدم العلم ، ويكفي ذكر المشخّصات النافية للإبهام والتدليس المعبّر عنها في كلام الشرائع وغيرها بالحليّة « 5 » ؛ لعدم الدليل على خصوص الاسم والنسب ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) - مستند الشيعة 17 : 175 . ( 2 ) - سيرى كامل در أصول فقه 4 : 433 وما بعدها . ( 3 ) - القواعد الفقهية 1 : 531 - 552 . ( 4 ) - ملحقات العروة الوثقى 3 : 50 ، مسألة 4 . ( 5 ) - المبسوط 8 : 115 ؛ شرائع الإسلام 4 : 83 ؛ مسالك الأفهام 13 : 444 ؛ مختلف الشيعة 8 : 442 ، مسألة 43 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 122 | الشيخ فاضل اللنكراني