تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
مسألة 4 : لو التمس المدّعي أن يكتب له صورة الحكم أو إقرار المقرّ ، فالظاهر عدم وجوبه إلّاإذا توقّف عليه استنقاذ حقّه . وحينئذٍ هل يجوز له مطالبة الأجر أم لا ؟ الأحوط ذلك وإن لا يبعد الجواز ، كما لا إشكال في جواز مطالبة قيمة القرطاس والمداد . وأمّا مع عدم التوقّف فلا شبهة في شيء منها . ثمّ إنّه لم يكتب حتّى يعلم اسم المحكوم عليه ونسبه على وجه يخرج عن الاشتراك والإبهام ، ولو لم يعلم لم يكتب إلّامع قيام شهادة عدلين بذلك ، ويكتب مع المشخّصات النافية للإيهام والتدليس ، ولو لم يحتج إلى ذكر النسب وكفى ذكر مشخّصاته اكتفى به 1 .
شرح
1 - هل كتابة الحكم مع ثبوته واجبة أم لا ؟ نسب الأوّل إلى الأشهر « 1 » ، ولكنّ الظاهر عدم وجوبها إلّاإذا توقّف عليها استنقاذ حقّه الذي تكون هي الحكمة في إيجابه على القاضي كفاية أو عيناً كما تقدّم « 2 » ، ولا إشكال في جواز مطالبة قيمة القرطاس والمداد في هذه الصورة . وأمّا بالإضافة إلى أصل كتابة الحكم ففيه إشكال وإن نفى البعد عن الجواز في المتن ؛ نظراً إلى عدم وجوب الكتابة في هذه الصورة أيضاً ، وعلى تقديره فلا دليل على عدم جواز أخذ الأجرة على الكتابة ، وحرمة أخذ الأجرة على أصل الحكم لا تلازم الحرمة على الكتابة . وعن المستند للنراقي حرمة أخذ الأجرة والقيمة على القرطاس والمداد ؛ نظراً إلى أنّهما من مقدّمة الواجب ومقدّمة الواجب واجبة ، والواجب لا يجوز أخذ
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 13 : 416 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 18 - 22 .