تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
مسألة 4 : لو ادّعى اثنان مثلًا بأنّ لأحدهما على أحد كذا ، تسمع ، وبعد الإثبات على وجه الترديد يقرع بينهما 1 .
شرح
1 - كما أنّه لا يشترط في سماع الدعوى أن يكون المدّعى عليه متعيّناً ، كذلك لا يشترط في سماعها تعيّن المدّعي ، فلو ادّعى اثنان مثلًا بأنّ لأحدهما على أحد معيّن كذا ، لا وجه لعدم السماع . فلو أقاما بيّنة مطابقة لدعواهما ؛ بأن شهدت البيّنة بأنّ لأحدهما على المدّعى عليه كذا ، وحكم الحاكم على طبقها يثبت الحقّ علىوجه الترديد ، والقرعة طريق التعيين ، كما في سائر الموارد التي يكون الحقّ معلوماً وذو الحقّ معلوماً بالإجمال ، أو يقتسمان على وجه الصلح القهري ، كما احتمله السيّد في الملحقات « 1 » ؛ نظراً إلى ما ورد في درهم الودعي « 2 » ، ولكنّ التعدّي عن مورده بلحاظ كون الحكم على خلاف القاعدة مشكل .
هامش
( 1 ) - ملحقات العروة الوثقى 3 : 45 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 17 : 272 - 276 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 83 ؛ و 18 : 450 - 452 ، كتاب الصلح ، الباب 9 - 12 ؛ وقد تقدّم في تفصيل الشريعة 10 : 176 وغيره ؛ ويأتي هنا في الصفحة 355 - 356 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 103 | الشيخ فاضل اللنكراني