المبحث السادس : النجاسات
وفيه فصول
الفصل الأوّل : عدد الأعيان النجسة
وهي إحدى عشرة :
الأوّل والثاني : البول والغائط
من كلّ حيوان له نفس سائلة محرّم الأكل بالأصل أو بالعارض ، كالجلَّال والموطوء ، أمّا ما لا نفس له سائلة ، أو كان محلَّل الأكل ، فبوله وخرؤه طاهران .
( مسألة 399 ) : بول الطير وذرقه طاهران
وإن كان غير مأكول اللحم ، كالخفّاش والطاوس ، لكنّ الأحوط فيه الاجتناب ، خصوصاً الخفّاش ، وخصوصاً بوله .
( مسألة 400 ) : ما يشكّ في أنّه له نفس سائلة محكوم بطهارة بوله وخرئه ،
وكذا ما يشكّ في أنّه محلَّل الأكل أو محرّمة .
الثالث : المني من كلّ حيوان له نفس سائلة
وإن حلّ أكل لحمه ، وأمّا منيّ ما لا نفس له سائلة فطاهر .
الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة
وإن كان محلَّل اللحم ، وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغاراً .
( مسألة 401 ) : الجزء المقطوع من الحيّ بمنزلة الميتة ،
ويستثنى من ذلك الثالول ، والبثور ، وما يعلو الشفة ، والقروح ، ونحوها عند البرء ، وقشور الجرب ، ونحوه المتّصل بما ينفصل من شعره ، وما ينفصل بالحكّ ونحوه من بعض الأبدان ، فإنّ ذلك كلَّه طاهر إذا فصل من الحيّ .