المبادرة إلى فعل الصلاة ، بل حكمها حينئذ حكم الطاهرة في جواز تأخير الصلاة .
( مسألة 261 ) : إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم تجمع بينهما عمداً أو لعذر
وجب عليها تجديد الغسل للعصر ، وكذا الحكم في العشاءين .
( مسألة 262 ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى ،
كالقليلة إلى المتوسّطة ، أو إلى الكثيرة ، وكالمتوسّطة إلى الكثيرة ، فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال في أنّها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية ، وأمّا الصلاة التي فعلتها فلا إشكال في عدم لزوم إعادتها ، وإن كان بعد الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف وعمل الأعمال التي هي وظيفة الأعلى ، وكذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة ، فتعمل أعمال الأعلى وتستأنف الصلاة ، بل يجب الاستئناف حتى إذا كان الانتقال من المتوسّطة إلى الكثيرة ، فيما إذا كانت المتوسّطة محتاجة إلى الغسل وأتت به ، فإذا اغتسلت ذات المتوسّطة للصبح ، ثمّ حصل الانتقال أعادت الغسل ، حتى إذا كان في أثناء الصبح ، فتعيد الغسل وتستأنف الصبح .
وإذا ضاق الوقت عن الغسل تيمّمت بدل الغسل وتوضأت وصلَّت ، وإذا ضاق الوقت عن الوضوء أيضاً تيمّمت ثانياً بدل الوضوء ، وإذا ضاق الوقت عن ذلك أيضاً استمرّت على عملها ، لكن عليها القضاء على الأحوط .
( مسألة 263 ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى
استمرّت على عملها بالنسبة للصلاة الأُولى ، وتعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي ، فإن انتقلت الكثيرة إلى المتوسّطة أو القليلة اغتسلت للظهر ، واقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر والعشاءين .
( مسألة 264 ) : يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء والغسل ،
لكن يجوز لها الإتيان بالأذان والإقامة والأدعية المأثورة وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة ، أو يتوقّف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقّة بدونه ، مثل
الأحكام الواضحة — صفحة 59
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٩