والغسل للصبح غسلان آخران : أحدهما للظهرين تجمع بينهما ، والآخر للعشاءين كذلك ، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد ، ويكفي للنوافل أغسال الفرائض ، لكن يجب لكلّ صلاة منها الوضوء .
( مسألة 256 ) : إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل للظهرين ،
وإذا حدثت بعدهما وجب الغسل للعشاءين . وإذا حدثت بين الظهرين أو العشاءين وجب الغسل للمتأخّر منها ، وإذا حدثت قبل صلاة الصبح ولم تغتسل لها عمداً أو سهواً وجب الغسل للظهرين ، وعليها إعادة صلاة الصبح ، وكذا إذا حدثت أثناء الصلاة وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء .
( مسألة 257 ) : إذا حدثت الكبرى بعد أن كانت صغرى بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرين ، وآخر للعشاءين ،
وإذا حدثت بعد الظهرين وجب غسل واحد للعشاءين ، وإذا حدثت بين الظهرين أو العشاءين وجب الغسل للمتأخّرة منهما .
( مسألة 258 ) : إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع بُرء قبل الأعمال وجبت تلك الأعمال ولا إشكال ،
وإن كان بعد الشروع في الأعمال قبل الفراغ من الصلاة استأنفت الأعمال ، وكذا الصلاة إن كان الانقطاع في أثنائها ، وإن كان بعد الصلاة أعادت الأعمال والصلاة على الأحوط . وهكذا الحكم إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة ، بل يجب على الأحوط مطلقاً ، خصوصاً إذا كان في الأثناء .
( مسألة 259 ) : إذا علمت المستحاضة أنّ لها فترة تسع الطهارة والصلاة وجب تأخير الصلاة إليها ،
وإذا صلَّت قبلها بطلت صلاتها ولو مع الوضوء والغسل ، وإذا كانت الفترة في أوّل الوقت فأخّرت الصلاة عنها عمداً أو نسياناً عصت ، وعليها الصلاة بعد فعل وظيفتها .
( مسألة 260 ) : إذا انقطع الدم انقطاع برء وجدّدت الوظيفة اللازمة لها لم تجب
الأحكام الواضحة — صفحة 58
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٨