بسمه تعالى
لا بأس بالعمل بهذه الرسالة والعامل بها مأجور إن شاء الله تعالى
محمد فاضل
التقليد
( مسألة 1 ) : يجب على كلّ مكلَّف غير بالغ رتبة الاجتهاد
إمّا التقليد أو الاحتياط في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه .
( مسألة 2 ) : عمل العامي بدون التقليد أو الاحتياط غير مجزءٍ
ما لم يعلم بمطابقته للواقع أو لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل .
( مسألة 3 ) : التقليد هو العمل المستند إلى قول مجتهد معيّن .
فلا يجوز تقليد غير المجتهد . ويجب على غير المجتهد التقليد إذا لم يرد الاحتياط .
( مسألة 4 ) : الأقوى إمكان الاقتصار على الاحتياط في مقام الامتثال
ولو كان مستلزماً للتكرار أو تمكَّن المكلَّف من الاجتهاد أو التقليد .
( مسألة 5 ) : يجب الفحص مع الإمكان عن المجتهد الأعلم ،
لوجوب تقليده فيما احتمل اختلاف المجتهدين في الفتوى على الأقوى . والمراد من الأعلم هو الأعرف بالقواعد ومدارك المسألة والأكثر اطلاعاً على نظائرها وعلى الأخبار ، والأجود فهماً للأخبار ، والخلاصة أنّ الأعلم هو الأجود استنباطاً . والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط .