المتروك له أو لغيره فيعامل معه معاملة مجهول المالك ، فيتصدّق به بعد اليأس من معرفة صاحبه ، والأحوط كونه بإذن الحاكم الشرعيّ .
( مسألة 1849 ) : إذا ترك اللاقط ما دون الدرهم من اللقطة في مجامع الناس أو مسجد وأعرض عنه فأخذها شخصٌ
فهي له حلال وجائز .
( مسألة 1850 ) : يجب الفحص عن المالك فيما جهل مالكه ، وهو كلّ مال لم يعلم مالكه ولم يصدق عليه عنوان اللقطة كالثوب يعطى للخياطة ولم يأت المالك ، أو الكتب عند الصحّاف ، وأمثال ذلك إن لم يرجع المالك وكان مجهولاً ، ولا بدّ من الفحص عن المالك ، وبعد اليأس عن الظفر به يتصدّق به ، ولا بدّ أن يكون بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط .
الأحكام الواضحة — صفحة 411
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤١١