فوراً وإن تضرّر بذلك ، كما أنّ عليه أيضاً طمّ الحفر وأُجرة الأرض ما دامت مشغولة بهما ، ولو حدث نقصٌ في قيمة الأرض بالزرع أو القلع وجب عليه أرش النقصان ، وليس له إجبار المالك على بيع الأرض منه أو إجارتها إيّاه ، كما أنّ المالك لو بذل قيمة الغرس والزرع لم تجب على الغاصب إجابته .
( مسألة 1825 ) : إذا رضي المالك ببقاء غرس الغاصب أو زرعه في أرضه لم يجب على الغاصب قلعهما ،
ولكن لزمته أُجرة الأرض من لدن غصبها إلى زمان رضا المالك بالبقاء .
( مسألة 1826 ) : إذا تلف المغصوب وكان قيميّاً
وهو ما لا يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلاف الرغبات كالبقر والغنم ونحوها ، وجب ردّ قيمته ، فإن تفاوتت قيمته السوقية حسب اختلاف الأزمنة بسبب كثرة الرغبات وقلَّتها كانت العبرة بقيمته في زمان الأداء ، وإن كان الأحوط الأولى أن يدفع إلى المالك أعلى القيم من زمان الغصب إلى زمان الأداء .
( مسألة 1827 ) : المغصوب التالف إذا كان مثليّا
وهو ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلاف الرغبات كالحنطة والشعير والأواني والكتب ونحوها ، وجب ردّ مثله ، ولا بدّ من اتّحاد المدفوع مع التالف في جميع الخصوصيّات النوعيّة والصنفية التي تختلف باختلاف الرغبات .
( مسألة 1828 ) : لو غصب قيميّاً فتلف ولم تتفاوت قيمته السوقية في زماني الغصب والأداء ، إلَّا أنّه حصل فيه ما يوجب ارتفاع قيمته ،
كما إذا كان الحيوان مهزولاً حين غصبه ، ثمّ سمن ، فإنّه يضمن قيمته حال سمنه .
( مسألة 1829 ) : إذا غصبت العين من مالكها ، ثمّ غصبها الآخر من الغاصب ، ثمّ تلفت ،
فللمالك مطالبة أيّ منهما ببدلها من المثل أو القيمة ، ثمّ إنّه إذا أخذ العوض من الغاصب الأوّل فللأوّل مطالبة الغاصب الثاني بما غرمه للمالك ، وأمّا إذا أخذ
الأحكام الواضحة — صفحة 407
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٠٧