تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الواضحة — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
( مسألة 1557 ) : ليس للضامن مطالبة المديون بعد وفائه بالدين إذا لم يكن الضمان بإذن منه وطلبه ، وإلَّا فله مطالبته ، فإن كان ما أدّاه من جنس الدين طالبه به ، وإن كان من غير جنسه فليس له إجبار المديون بالأداء من خصوص الجنس الذي دفع إلى الدائن .

الكفالة

( مسألة 1558 ) : الكفالة هي : التعهّد بإحضار من عليه الحقّ وتسليمه إلى من له الحقّ عند طلبه ذلك ، ويسمّى المتعهّد كفيلاً . ( مسألة 1559 ) : تصحّ الكفالة بالإيجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم بالتعهّد المذكور ، وبالقبول من المكفول له . ( مسألة 1560 ) : يعتبر في الكفيل : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقدرة على إحضار المكفول ، ولا يشترط في المكفول له البلوغ والعقل ، فتصحّ الكفالة للصبيّ والمجنون إذا قبلها الوليّ . ( مسألة 1561 ) : تنفسخ الكفالة بأحد أُمور ثمانية : الأوّل : أن يسلَّم الكفيل المكفول للمكفول له . الثاني : قضاء حقّ المكفول له . الثالث : إبراء المكفول له المكفول . الرابع : موت المكفول . الخامس : إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة . السادس : موت الكفيل .
الأحكام الواضحة — صفحة 359 | الشيخ فاضل اللنكراني