الرهن
( مسألة 1533 ) : الرهن هو دفع المديون عيناً إلى الدائن
للاستيثاق من الدين .
( مسألة 1534 ) : لا تعتبر الصيغة في الرهن ،
بل يكفي دفع المديون مالاً للدائن بقصد الرهن ، وأخذ الدائن له بهذا القصد .
( مسألة 1535 ) : يعتبر في الراهن والمرتهن البلوغ ، والعقل ، والاختيار ،
وعدم كون الراهن سفيها ولا محجوراً عليه لفلس .
( مسألة 1536 ) : الرهن لازم من جهة الراهن وجائز من جهة المرتهن ،
فليس للراهن انتزاعه منه بدون رضاه ، إلَّا أن يسقط حقّه من الارتهان أو ينفكّ الرهن بفراغ ذمّة الراهن من الدين .
( مسألة 1537 ) : يعتبر في العين المرهونة جواز تصرّف الراهن فيها ،
فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك .
( مسألة 1538 ) : يعتبر في العين المرهونة جواز بيعها وشرائها ،
فلا يصحّ رهن الخمر وآلات القمار ونحوها .
( مسألة 1539 ) : منافع العين المرهونة
للراهن دون المرتهن .
( مسألة 1540 ) : لا يجوز للراهن وإن كان مالكاً ولا المرتهن أن يتصرّف في العين المرهونة
ببيع أو هبة أو نحوهما بغير إذن الآخر ، وإن فعل توقّفت صحّته على إجازته .
( مسألة 1541 ) : لو باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول الأجل بإذن الراهن بطل الرهن
ولم يكن الثمن رهناً ، إلَّا أن يكون قبول الوكالة في البيع مشروطاً بأن يجعل ثمنه رهناً .