الجعالة
( مسألة 1443 ) : الجعالة هو تمليك عوض على عمل
كأن يلتزم شخص بدينار لكلّ من يجد ضالَّته ، ويسمّى الملتزم « جاعلاً » ومن يأتي بالعمل « عاملاً » وتفترق عن الإجارة بوجوب العمل هناك على الأجير بعد العقد دون العامل هنا ، كما تشتغل ذمّة المستأجر للأجير قبل العمل بالأُجرة ، ولا تشتغل ذمّة الجاعل للعامل ما لم يأت بالعمل .
( مسألة 1444 ) : يعتبر في الجاعل : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ،
وعدم الحجر ، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا يعني لا تصحّ الجعالة منه .
( مسألة 1445 ) : يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرّماً ، أو واجباً شرعيّاً لا بدّ من إتيانه مجّاناً
أو خالياً من الفائدة ، فلا يصحّ جعل العوض لشرب الخمر أو الدخول ليلاً في محلّ مظلم مثلاً إذا لم يكن فيه غرض عقلائيّ .
( مسألة 1446 ) : يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصيّاته على الأحوط وجوباً إذا كان كلَّياً ،
ولا يعتبر ذلك إذا كان شخصيّاً .
( مسألة 1447 ) : إذا كان العوض في الجعالة مبهماً بطلت ،
وللعامل أجرة المثل .
( مسألة 1448 ) : لا يستحقّ العامل شيئاً إذا أتى بالعمل قبل الجعالة
أو بعدها تبرّعا .
( مسألة 1449 ) : يجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل ،
وأمّا بعد الشروع فيه فيشكل فسخه .
( مسألة 1450 ) : لا يجب على العامل إتمام العمل إلَّا إذا أوجب تركه ضرر