( مسألة 1436 ) : تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة قبل ابتداء مدّة الإجارة عن قابليّة الانتفاع بها رأساً ،
أو عن قابليّتها للانتفاع المقصود من الإجارة .
( مسألة 1437 ) : لو استأجر داراً سنة مثلاً فانهدمت أثناء السنة
أو سقطت عن قابليّتها للانتفاع المقصود من الإجارة بطلت الإجارة ، وبالنسبة إلى المدّة الباقية وإذا أمكن الانتفاع بها قليلاً في الذي استؤجرت له فله فسخ الإجارة رأساً ، فإذا فسخ كان عليه أجرة المدّة الماضية على النحو المتعارف .
( مسألة 1438 ) : لو استأجر داراً تشتمل على بيتين مثلاً فانهدم أحدهما وعمّرها المؤجر فوراً
على وجه لم يتلف من منفعتها شيء لم تبطل الإجارة ولم يكن للمستأجر حقّ الفسخ . وإذا تلف مقدارٌ من منفعتها ولو كان ذلك لطول مدّة العمارة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ذلك المقدار ، وكان للمستأجر الفسخ وأداء مثل ما استوفاه من المنفعة .
( مسألة 1439 ) : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر
إلَّا فيما إذا لم يكن المؤجر مالكاً للعين المستأجرة ، بل كان مالكاً لمنفعتها ما دام حيّاً بوصية أو نحوها ، فإذا مات أثناء مدّة الإجارة بطلت الإجارة بالنسبة إلى المدّة الباقية .
( مسألة 1440 ) : لو وكَّل شخصاً في أن يستأجر له عمّالاً ، فاستأجرهم بأقلّ ممّا عيّن الموكَّل
حرمت الزيادة على الوكيل ووجب إرجاعها إلى الموكَّل ، ولكن لو صار أجيراً مثلاً في أن يتمّ بناء العمارة من غير اشتراط المباشرة ، يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بالأقلّ إذا أتى هو ببعض العمل ولو قليلاً .
( مسألة 1441 ) : لو آجر الصبّاغ نفسه لصبغ الثوب بالنيل مثلاً فصبغه بغيره لم يستحقّ أُجرة أصلاً ،
بل يكون ضامناً إن صار عمله سبباً للنقص في قيمة الثوب .
( مسألة 1442 ) : لا بأس بأخذ الأُجرة على ذكر مصيبة سيِّد الشهداء وسائر الأئمّة ( عليهم السّلام ) ،
وذكر فضائلهم والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك .
الأحكام الواضحة — صفحة 339
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٣٩