ويسمّى هذا الخيار بخيار المجلس .
الثاني : أن يكون أحدا لمتبايعين أو أحد الطرفين في غير البيع من المعاملات مغبوناً ، فللمغبون حقّ الفسخ ، ويسمّى خيار الغبن .
الثالث : اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين أو لأحدهما إلى مدّة معيّنة ، ويسمّى بخيار الشرط .
الرابع : إراءة أحد الطرفين ماله أحسن ممّا هو في الواقع ليزيد في قيمته ، فيثبت الخيار للطرف الآخر ، ويسمّى بخيار التدليس .
الخامس : أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة بأن يأتي بعمل ، أو بأن يكون ماله على صفة مخصوصة ، ولا يأتي بذلك العمل أو لا يكون المال على تلك الصفة ، فللآخر حقّ الفسخ ، ويسمّى بخيار تخلَّف الشرط .
السادس : أن يكون أحد العوضين معيباً ، فيثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب ولم يكن عالماً به حين العقد ، ويسمّى بخيار العيب .
السابع : أن يظهر أنّ بعض المتاع لغير البائع ولا يجيز مالكه بيعه ، فللمشتري حينئذ فسخ البيع ، أو يظهر أنّ بعض ما يسلَّمه المشترى من العوض لغير المشتري ولا يجيز مالكه بيعه ، فللبائع حينئذٍ فسخ البيع ، ويسمّى هذا بخيار تبعّض الصفقة .
الثامن : أن يصف البائع للمشتري صفات المتاع الذي لم يره ، فينكشف أنّ المبيع غير واجد لها ، فللمشتري الفسخ ، وكذا إن وصف المشتري العوض المعيّن ، فانكشف الخلاف ، فللبائع الفسخ ، وكذلك لو اعتمدا على رؤية سابقة ثمّ ينكشف الخلاف ، ويسمَّى هذا بخيار الرؤية .
التاسع : أن يؤخّر المشتري الثمن ولا يسلَّمه إلى ثلاثة أيّام ، ولا يسلَّم البائع المتاع إلى المشتري ، فللبائع حينئذٍ فسخ البيع إذا لم يشترط تأخير الثمن . ولو كان المبيع ممّا يفسد في يومه كبعض الفواكه فللبائع فسخ البيع إذا لم يؤدّي المشتري الثمن
الأحكام الواضحة — صفحة 323
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٢٣