( مسألة 1336 ) : لا بأس بأن يسلَّم البائع غير الجنس المعيّن
فيما إذا رضي المشتري به .
( مسألة 1337 ) : إذا لم يوجد المبيع سلفاً في الزمان الذي يجب تسليمه فيه
فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكَّن منه ، أو يفسخ البيع ويسترجع العوض .
( مسألة 1338 ) : إذا باع متاعاً في الذمّة مؤجّلاً إلى مدّة بثمن كذلك
بطل البيع .
بيع النقدين
( مسألة 1339 ) : لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة مع الزيادة ،
سواء في ذلك المسكوك وغيره .
( مسألة 1340 ) : لا بأس ببيع الذهب بالفضّة وبالعكس ،
ولا يعتبر تساويهما في الوزن .
( مسألة 1341 ) : يجب في بيع الذهب أو الفضّة بالذهب أو الفضّة تسليم العوضين قبل الافتراق ،
وإلَّا بطل البيع .
( مسألة 1342 ) : لو سلَّم بائع الذهب أو الفضّة تمام المبيع وسلم المشتري بعض الثمن أو بالعكس وافترقا
صحّ البيع بالنسبة إلى ذلك البعض ، ويبطل البيع بالنسبة إلى الباقي ، وثبت الخيار في أصل البيع لمن يتسلَّم التمام .
( مسألة 1343 ) : لا يصّح بيع تراب معدن الفضّة بالفضّة ،
أو بيع تراب معدن الذهب بالذهب ، ويصحّ بيع تراب الفضّة بالذهب وتراب الذهب بالفضّة .
الخيارات
( مسألة 1344 ) : الخيار هو « ملك فسخ العقد » وللمتبايعين الخيار في أحد عشر مورداً :
الأوّل : قبل أن يتفرّق المتعاقدان من مجلس البيع ، فلكلّ منهما فسخ البيع ،