الزيادة والنقصان ، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلاً لم يصحّ .
( مسألة 1326 ) : لا يجوز مطالبة الثمن من المشترى في النسيئة قبل انقضاء الأجل .
نعم ، لو مات وترك مالاً فللبائع مطالبته من ورثته قبل الأجل .
( مسألة 1327 ) : يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل ،
ولو لم يتمكَّن المشتري من أدائه فلا بدّ للبائع من إمهاله .
( مسألة 1328 ) : إذا باع مالاً نسيئةً بزيادة شيء
كنصف العشر مثلاً على قيمته النقديّة ممّن لا يعلم قيمته بطلت المعاملة ، وإذا باعه ممّن يعلم قيمته النقديّة بأزيد منها نسيئةً بأن قال له : أبيعه منك نسيئةً بزيادة سبعين فلساً على كلّ دينار من قيمته النقديّة مثلاً فقبل المشتري ، فلا بأس به .
( مسألة 1329 ) : إذا باعَ شيئاً نسيئةً
ثمّ تراضيا على تنقيص مقدار من الثمن وأخذه نقداً فلا بأس به .
بيع السلف
[ مسائل ]
( مسألة 1330 ) : بيع السلف هو ابتياع كلَّي مؤجّل بثمن حالّ عكس النسيئة ،
فلو قال المشترى للبائع : « أعطيك هذا الثمن على أن تسلَّمني المتاع بعد ستّة أشهر » وقال البائع : « قبلت » . أو أنّ البائع قبض الثمن من المشتري وقال : « بعتك متاع كذا على أن أُسلَّمه لك بعد ستّة أشهر » فهذه المعاملة صحيحة .
( مسألة 1331 ) : لا يجوز بيع الذهب أو الفضّة سلفاً بالذهب أو الفضّة ،
ولا بأس ببيع غير الذهب والفضّة سلفاً بمتاعٍ آخر أو بالنقود ، والأحوط الأولى أن يجعل بدل المبيع في السلف من النقود .
شرائط بيع السلف
( مسألة 1332 ) : يعتبر في بيع السلف ستّة أُمور :