إجراء صيغة أصلا .
( مسألة 1318 ) : إمضاء الأوراق والأسناد الدارجة والمتعارف في عصرنا هذا
بمنزلة الصيغة اللفظية .
بيع الثمار
( مسألة 1319 ) : يصحّ بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا تناثر الورد وانعقد الحبّ ،
وكذا يجوز بيع الحصرم قبل اقتطافه ، لكنّه لا بدّ من تعيين المقدار بالخرص .
( مسألة 1320 ) : يجوز بيع الفواكه قبل الاقتطاف وتناثر الورود ،
ويلزم المالك أن يضمّ إليها شيئاً من أمواله ممّا يصح بيعه استقلالاً .
( مسألة 1321 ) : لا بأس ببيع التمر الذي احمرّ أو اصفرّ على النخل ،
ويلزم أن لا يجعل عوضه تمراً .
( مسألة 1322 ) : يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوهما
من الخضروات التي تلتقط وتجزّ كلّ سنة مرّات عديدة فيما لو ظهرت وعيّن عدد اللقطات في أثناء السنة .
( مسألة 1323 ) : يجوز بيع سنبل الحنطة والشعير بعد انعقاد الحبّ
بعوض غيرهما .
النقد والنسيئة
( مسألة 1324 ) : يجوز لكلّ من المتبايعين مطالبة الآخر تسليم عوض ماله في المعاملة النقديّة
بعد المعاملة في الحال ، والتسليم الواجب في الدار والأرض ونحوهما هو التخلية برفع اليد عنه ورفع المنافيات ، بحيث يتمكَّن من التصرّف فيه ، وتسليم الفراش واللباس ونحوهما هو جعله في سلطة المشتري ، بحيث لا يمنعه البائع لو أراد نقله إلى مكان آخر .
( مسألة 1325 ) : يعتبر في النسيئة ضبط الأجل
بحيث لا يتطرّق إليه احتمال