تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الواضحة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
إجراء صيغة أصلا . ( مسألة 1318 ) : إمضاء الأوراق والأسناد الدارجة والمتعارف في عصرنا هذا بمنزلة الصيغة اللفظية .

بيع الثمار

( مسألة 1319 ) : يصحّ بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا تناثر الورد وانعقد الحبّ ، وكذا يجوز بيع الحصرم قبل اقتطافه ، لكنّه لا بدّ من تعيين المقدار بالخرص . ( مسألة 1320 ) : يجوز بيع الفواكه قبل الاقتطاف وتناثر الورود ، ويلزم المالك أن يضمّ إليها شيئاً من أمواله ممّا يصح بيعه استقلالاً . ( مسألة 1321 ) : لا بأس ببيع التمر الذي احمرّ أو اصفرّ على النخل ، ويلزم أن لا يجعل عوضه تمراً . ( مسألة 1322 ) : يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوهما من الخضروات التي تلتقط وتجزّ كلّ سنة مرّات عديدة فيما لو ظهرت وعيّن عدد اللقطات في أثناء السنة . ( مسألة 1323 ) : يجوز بيع سنبل الحنطة والشعير بعد انعقاد الحبّ بعوض غيرهما .

النقد والنسيئة

( مسألة 1324 ) : يجوز لكلّ من المتبايعين مطالبة الآخر تسليم عوض ماله في المعاملة النقديّة بعد المعاملة في الحال ، والتسليم الواجب في الدار والأرض ونحوهما هو التخلية برفع اليد عنه ورفع المنافيات ، بحيث يتمكَّن من التصرّف فيه ، وتسليم الفراش واللباس ونحوهما هو جعله في سلطة المشتري ، بحيث لا يمنعه البائع لو أراد نقله إلى مكان آخر . ( مسألة 1325 ) : يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرّق إليه احتمال
الأحكام الواضحة — صفحة 319 | الشيخ فاضل اللنكراني