بالوزن أو الكيل ، نعم يجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة ، وما يباع بالوزن يمكن بيعه بالكيل .
( مسألة 1312 ) : تبطل المعاملة بفقدانها شيئاً من هذه الشروط عدا الشرط الرابع ،
ومع ذلك لو رضي كلّ من المتبايعين بتصرّف الآخر في ماله جاز لهما التصرّف فيما انتقل إليهما ، وفي الشرط الرابع إن أجاز المرتهن أو خرج المبيع من الرهن صحّت المعاملة .
( مسألة 1313 ) : لا يجوز بيع الوقف إلَّا إذا خربَ
بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف أو كان في معرض الخراب ، وذلك كالحصير الموقوف على المسجد إذا خلق وتمزّق بحيث لا يمكن الصلاة عليه ، فإنّه يجوز بيعه للمتولَّي ، ولكنّه لا بدّ في صورة الإمكان أن يصرف ثمنه في ما يكون أقرب إلى مقصود الواقف من شؤون ذلك المسجد .
( مسألة 1314 ) : لو وقع الخلاف بين الموقوف عليهم على وجه يظنّ بتلف المال أو النفس
إذا بقي الوقف على حاله جاز بيعه وتقسيمه بين الموقوف عليهم ، وكذلك إذا شرط الواقف البيع عند المصلحة ، ولكن لو ارتفع الخلاف بين الموقوف عليهم ببيعه وتبديله فاللازم تبديل الوقف إلى محلّ آخر بالاشتراء ووقفه في جهة الوقف الأوّل .
( مسألة 1315 ) : يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره ،
وإذا كان البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر ، ولكن يثبت له الخيار إذا كان جاهلاً بالحال ، وكذا الحال لو علم بالإيجار لكنّه اعتقد قصر مدّته فظهر خلافه .
عقد البيع
( مسألة 1316 ) : لا تشترط العربيّة في صيغة البيع ،
بل يجوز إنشاؤه بأيّ لغة كانت .
( مسألة 1317 ) : الظاهر صحّة البيع بالأخذ والإعطاء بقصد التمليك
من دون