كتاب التجارة
( مسألة 1271 ) : يجب على المكلَّف أن يتعلَّم أحكام التجارة بمقدار الحاجة ،
ويستحبّ في التجارة أُمور :
1 - التسوية بين المتبايعين في الثمن . 2 - التساهل في الثمن . 3 - الإقالة عند الاستقالة .
( مسألة 1272 ) : إذا شكّ في صحّة المعاملة وفسادها
فلا يجوز له التصرّف فيما أخذه من المال . نعم ، لو كان حين المعاملة عالماً بأحكامها ووقع الشك بعد إيقاعها فلا إشكال في تصرّفه والمعاملة صحيحة .
( مسألة 1273 ) : يجب التكسّب على فاقد المال لتحصيل نفقة الزوجة والأولاد ،
ويستحبّ ذلك للأُمور المستحبّة ، كالتوسعة على العيال وإعانة الفقراء .
المعاملات المكروهة
( مسألة 1274 ) : يكره احتراف بعض المعاملات ،
وعمدتها هي :
1 بيع العبيد .
2 الجزارة .
الأحكام الواضحة — صفحة 311
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣١١