( مسألة 1131 ) : المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب ، ثمّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة ، وإن كانت موجودة فالأقرب فيه أيضاً قيمة بلد الإخراج ، وإن كان الأحوط أعلى القيمتين .
( مسألة 1132 ) : إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزي دفع الذكر عن الأُنثى ، وبالعكس ، وإذا كان كلَّه من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن ، وبالعكس ، وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي .
( مسألة 1133 ) : لا فرق بين الصحيح والمريض ، والسليم والمعيب ، والشاب والهرم في العدّ من النصاب .
نعم ، إذا كانت كلَّها صحيحة لا يجوز دفع المريض ، وكذا إذا كانت كلَّها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، وإذا كانت كلَّها شابّة لا يجوز دفع الهرم ، وكذا إذا كان النصاب ملفّقاً من الصنفين على الأحوط . نعم ، إذا كانت كلَّها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الإخراج منها .
الشرط الثاني : السوم طول الحول ،
فإذا كانت معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها . نعم ، لا يقدح في صدق كونها سائمة علفها يوماً أو يومين .
( مسألة 1134 ) : لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون من مال المالك وغيره ،
بإذنه أو لا ، وكذا لا فرق في السوم بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز ، أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك .
الشرط الثالث : أن لا تكون عوامل
ولو في بعض الحول ، وإلَّا لم تجب الزكاة فيها ، ولا يقدح العمل يوماً أو يومين في السنة كما تقدّم في السوم .
الشرط الرابع : أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط ،
ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر ، والأقوى استقرار الوجوب بذلك ، فلا يضرّ فقد بعض الشرائط قبل تمامه . نعم ، الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأوّل ، وابتداء الحول الثاني بعد إتمامه .
الأحكام الواضحة — صفحة 278
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٧٨