تتميم
المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ الكلام فيه تفصيلاً إنّما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد ، ولا فرق بين العالم بالحكم والجاهل به ، والظاهر عدم الفرق في الجاهل بين القاصر والمقصّر ، وكذلك لا يبطل الصوم إذا كان ناسياً للصوم فاستعمل المفطر ، أو دخل في جوفه شيء قهراً بدون اختياره .
( مسألة 1045 ) : إذا أفطر مكرهاً بطل صومه ، وكذا إذا كان لتقيّة وكانت التقيّة في ارتكاب المفطر بعنوان ترك الصوم ، كما إذا أفطر في عيدهم تقيّة ، أمّا إذا كانت التقيّة في ارتكابه مع كونه صائماً كالإفطار قبل الغروب فإنّه لا يبطل الصوم .
( مسألة 1046 ) : إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه أو كان حرجاً جاز أن يشرب بمقدار الضرورة ، ويفسد بذلك صومه ، ويجب عليه الإمساك في بقيّة النهار إذا كان في شهر رمضان على الأظهر ، وأمّا في غيره من الواجب الموسَّع أو المعيَّن فلا يجب ، وإن كان أحوط في الواجب المعيَّن .
الفصل الثالث : كفّارة الصوم
تجب الكفّارة بتعمّد شيء من المفطرات ، ووجوبها في الارتماس والحقنة بل الكذب مبنيّ على الاحتياط ، ولا كفّارة في القيء على الأقوى ، والظاهر اختصاص وجوب الكفّارة بمن كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً ، وأمّا إذا كان جاهلاً به فلا تجب الكفارة ، إلَّا إذا كان مقصّراً ولم يكن معذوراً لجهله فالأحوط وجوباً ثبوت الكفّارة في حقّه ، نعم إذا كان عالماً بحرمة ما يرتكبه وجبت الكفّارة أيضاً وإن كان جاهلاً بمفطريّته إن علم بارتباطه بالصوم ، وإلَّا فوجوبها مبنيّ على الاحتياط .
( مسألة 1047 ) : تجب الكفّارة في صوم شهر رمضان ، وقضائه بعد الزوال ،
وصوم
الأحكام الواضحة — صفحة 256
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٥٦