كتاب الصوم
وفيه فصول
الفصل الأول : النيّة
( مسألة 1010 ) : يشترط في صحّة الصوم النيّة على وجه القربة
كسائر العبادات .
( مسألة 1011 ) : لا يجب قصد الأداء ،
ولكنّ القضاء لا بدّ من تعلَّق القصد إليه ولو إجمالاً ، وكذلك لا يجب قصد الوجوب والندب .
( مسألة 1012 ) : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ،
فإذا قصد الصوم عن المفطرات إجمالاً كفى .
( مسألة 1013 ) : يعتبر في القضاء عن غيره قصد النيابة عن الغير ،
ولا يكفي قصد الصوم بدون قصدها .
( مسألة 1014 ) : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره ،
فإن نوى غير شهر رمضان بطل ، إلَّا أن يكون جاهلاً به أو ناسياً له ، فيجزئ عن رمضان حينئذٍ لا عن ما نواه .
( مسألة 1015 ) : وقت النيّة في الواجب المعيّن -
ولو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذٍ مقارناً للنيّة ، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعيّن الآخر يجوز متى تذكَّر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بالمفطر ، وفي
الأحكام الواضحة — صفحة 249
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٤٩