والمقصد . وإن كان عازماً على الرجوع إليه من حيث إنّه محلّ إقامته ، بأن لا يكون حين الخروج معرضاً عنه ، بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود إليه ثمّ إنشاء السفر منه ولو بعد يوم أو أقلّ ، فالأقوى فيه البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة ما لم ينشئ سفراً .
( مسألة 981 ) : إذا دخل في الصلاة بنيّة القصر فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماماً .
وإذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنيّة التمام فعدل في الأثناء ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمّها قصراً ، وإن كان بعده فلا يترك الاحتياط بإتمامها تماماً وإعادتها قصراً والجمع بين القصر والتمام ما لم يسافر .
( مسألة 982 ) : إذا عدل عن نيّة الإقامة ، وشكّ في أنّ عدوله كان بعد الصلاة تماماً ليبقى على التمام أم لا ،
بنى على عدمها ، فيرجع إلى القصر ، وإذا علم بعد نيّة الإقامة بصلاة رباعيّة والعدول عن نيّة الإقامة ولكن شك في المتقدّم منهما مع الجهل بتاريخهما فوجوب التمام وإن كان غير بعيد لكنّ الأحوط الجمع .
( مسألة 983 ) : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم وعدل بعد الزوال قبل أن يصلَّي تماماً بقي على صومه وأجزأ ،
وأمّا الصلاة فيجب فيها القصر .
الثالث : أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوماً
من دون عزم على الإقامة ، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقلّ ، أو بقي متردّداً ، يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين ، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفراً جديداً .
( مسألة 984 ) : المتردّد في الأمكنة المتعدّدة يقصّر
وإن بلغت المدّة ثلاثين يوماً .
( مسألة 985 ) : إذا خرج المقيم المتردّد إلى ما دون المسافة
جرى عليه حكم المقيم عشرة أيّام إذا خرج إليه ، فيجري فيه ما ذكرناه فيه .
( مسألة 986 ) : إذا تردّد في مكان تسعة وعشرين يوماً ،
ثم انتقل إلى مكان آخر وأقام فيه متردّداً تسعة وعشرين ، وهكذا ، بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي
الأحكام الواضحة — صفحة 241
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٤١