المبحث العاشر : صلاة المسافر
وفيه فصول
الفصل الأوّل : شرائط القصر
تقصر الصلاة الرباعية بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط :
الأوّل : قصد قطع المسافة
وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهاباً أو إياباً ، أو ملفّقة من أربعة ذهاباً ، وأربعة إياباً ، سواء اتّصل ذهابه بإيابه ، أو انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر في الطريق أو المقصد الذي هو رأس الأربعة ، ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من القواطع الآتية .
( مسألة 928 ) : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ،
وهو من المرفق إلى طرف الأصابع ، فتكون المسافة خمساً وأربعين كيلومتراً تقريباً .
( مسألة 929 ) : إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيراً بقي على التمام ،
وكذا إذا شكّ في بلوغها المقدار المذكور ، بل وكذا لو ظنّ كونها مسافة .
( مسألة 930 ) : تثبت المسافة بالعلم وبالبيّنة الشرعيّة ،
والظاهر عدم ثبوتها بخبر العدل الواحد ، وإذا تعارضت البيّنتان تساقطتا ووجب التمام ، والأحوط الاختبار إلَّا إذا لزم منه الحرج ، وإذا شكّ العامي في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه إمّا الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه ، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه .
( مسألة 931 ) : إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصّر ، فظهر عدمه أعاد ،
وكذا إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة .
( مسألة 932 ) : إذا شكّ في كونه مسافة ، أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير